المادة 1
مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية نهاية نيسان 2011 وهم السادة: الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - عماد سعيد الوزان - 20/3/1962 - غسان جرجي شكور - 9/10/1964 - فيليب بولس عواد - 1/1/1953 - عبده نخله لحود - 1/4/1951 - لودي ابراهيم مسعود - 20/1/1949 - طانيوس نعمة الله ضو - 25/3/1948 - لينا جورج حداد - 21/10/1972 - طارق كاظم العلي - 1/10/1954 - جورج يوسف حداد - 5/1/1953 - مريم محمد سكافي - 2/1/1962 - جواد منيف صفي الدين - 15/6/1959 - معن عبد الستار كنج هوشر - 9/1/1958 - جمال حسن زين - 1/7/1957 - جرجس ابراهيم اسطفان - 23/4/1961 - احمد عبد القادر الديماسي - 13/9/1972 - نبيه خليل الحلبي - 10/6/1956 - عبد المجيد مهيب العاكوم - 10/12/1960 - نبيه جرجي الجردي - 29/4/1955 - فادي انطوان حنين - 11/3/1953 - سمير جان تابت - 18/12/1949 - محمد فايز شريم - 6/3/1955 - حسام عفيف شمس الدين - 30/9/1964 - مصباح شريف مرزا - 14/1/1970 - رفيق عبد الله غانم - 10/6/1947