إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13497 تاريخ 4/10/2004 ورقم 13855 تاريخ 24/12/2004 ورقم 18083 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في طرابلس بإسم «مركز علوم الكمبيوتر»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الفوال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3967/6 تاريخ 21/4/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء إختصاص آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة فؤاد الفوال المولود سنة 1937، منير الفوال المولود سنة 1961، رولا الفوال المولودة سنة 1968، هنادي الفوال المولودة سنة 1970 وغنى الفوال المولودة سنة 1977 إنشاء إختصاصين وإلغاء إختصاص آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز علوم الكمبيوتر» القائم على العقار رقم 113 (الأقسام 77 - 78 - 83 - 84 - 90) من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 1: يسدي المعهد: 1-التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص----------المستوى---------الشهادة- -الانتاج الغرافيكي---التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- 2- التدريب المهني في إختصاص «إدارة المطارات» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص «الأنظمة والشبكات» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني المرخص بموجب المرسوم رقم 18083 تاريخ 11/11/2006 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة