All legislation

مرسوم Decree No. 5706 22/02/2011

ترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص في ديك المحدي (قضاء المتن) بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5706
Date
22/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 903-904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5706 تاريخ 22/02/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 13742 تاريخ 12/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ديك المحدي (قضاء المتن بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي سمعان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8102/6 تاريخ 5/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص في ديك المحدي (قضاء المتن) بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية»،)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزف جرجي سمعان المولود سنة 1953 إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد مونتانا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية» القائم على العقار رقم 429 من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص -----------المستوى---------------- الشهادة- -تكنولوجيا المعلوماتية---التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -الرسم المعماري-------التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -صناعة الحلي وصياغة المجوهرات--التنفيذ---البكالوريا الفنية- -البيع والعلاقات التجارية--التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -الفنون الفندقية (إنتاج - بيع - حلويات)---التنفيذ--البكالوريا الفنية- -التنشيط الاجتماعي-----التنفيذ-------------البكالوريا الفنية- -فنون التجميل------------التنفيذ-------------البكالوريا الفنية- -كهربائي ابنية------------التكميل------------التكميلية المهنية- -مصلح راديو---------------التكميل------------التكميلية المهنية- -مصلح تلفزيون------------التكميل------------التكميلية المهنية- -محاسب مساعد---------التكميل------------التكميلية المهنية- -أمين خدمة بالمطعم-----التكميل------------التكميلية المهنية- -طاه-----------------التكميل------------------التكميلية المهنية- -التنشيط الاجتماعي-----التكميل------------التكميلية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة