ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك" Lebanese Union For Consumer Protection والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22691 تاريخ 23/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك" Lebanese Union Consumer For Protection" مركزها: بيروت - فردان - جوار التفتيش المركزي - بناية الغانم - الطابق الرابع. غايتها: الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه. - تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات والادارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم. - جمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها. - القيام بحملات لتوعية وإرشاد المستهلكين واصدار مجلات ونشرات ومطبوعات وإعداد برامج اعلانية وإذاعية معدة للبث او النشر عبر وسائل الاعلام، وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما قانون حماية المستهلك. - تقديم الاستشارات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. غازي سعد الدين الزعتري - د. جورج عون سعاده - وجدي احمد الحركه - كنده ياسر ياغي - لبيب سمير حرفوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وجدي احمد الحركة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود