All legislation

علم وخبر Notice of association No. 184 29/01/2011

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية التركية" مركزها: برسا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
184
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 742-743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 184 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية التركية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7206 تاريخ 4/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية التركية". مركزها: برسا - العقار رقم 1442 - ملك زاهر ابراهيم سلطان - قضاء الكورة. غايتها: 1- تشجيع التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي والعلمي بين لبنان وتركيا. 2- السعي الدؤوب عبر التنمية الثقافية والاجتماعية لاعادة تواصل الشعبين التركي واللبناني. 3- إقامة الندوات ودورات تعليمية ورحل تثقيفية وتعليمية واللقاءات العلمية والثقافية والاجتماعية. من خدمات الجمعية: 1- يمكن إقامة توأمة بين الجمعية وجمعيات مماثلة داخل وخارج لبنان. 2- تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية والعينية. 3- إقامة اعلانات مطبوعة او مسموعة او مرئية (أفلام سنمائية او تلفزيونية او مطبوعات او دعائية او مسرحية) لإلفات انتباه المواطنين لاهداف انسانية وتعليمية وتثقيفية او الاستعانة بمن يقوم بهذه الاعمال والاستعانة بالشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. يحي كامل الشعراني - خضر عباس عباس - زاهر ابراهيم سلطان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر ابراهيم سلطان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود