المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة جبل عامل المهنية» القائم على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5707 22/02/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12965 تاريخ 26/9/1969 ورقم 11306 تاريخ 12/11/1997 ورقم 3501 تاريخ 25/7/2000 ورقم 3700 تاريخ 23/8/2000 ورقم 606 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في البرج الشمالي (قضاء صور) بإسم «مدرسة جبل عامل المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية البر والإحسان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8519/6 تاريخ 15/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية البر والإحسان ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة جبل عامل المهنية» القائم على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص---------المستوى------------------الشهادة- -الإلكتروتكنيك-----التنفيذ---------------البكالوريا الفنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة