All legislation

علم وخبر Notice of association No. 191 31/01/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديله برقم 140/أد تاريخ 31/5/1988 للجمعية المسماة: "جمعية التضامن القروي الخيرية لكل من بلدات بكيفا ومزمورة والمحتقرة وخربة بسري" مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
191
Date
31/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 743-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 191 تاريخ 31/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديله برقم 140/إد تاريخ 31/5/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية التضامن القروي الخيرية لكل من بلدات بكيفا ومزمورة والمحتقرة وخربة بسري" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21415 تاريخ 6/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية التضامن القروي الخيرية لكل من بلدات بكيفا ومزمورة والمحتقرة وخربة بسري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديله برقم 140/أد تاريخ 31/5/1988 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية التضامن القروي الخيرية لكل من بلدات بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري". بدلا من: "جمعية التضامن القروي الخيرية لكل من بلدات بكيفا ومزمورة والمحتقرة وخربة بسري". غايتها: 1- مساعدة المعوزين من اهالي قرى بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري وفقا لانظمة الجمعية وضمن طاقاتها. 2- القيام بأي عمل او مشروع من اعمال البر والاحسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- مساعدة المهجرين والمعوزين من اهالي بلدات بكيفا ومزمورة والمحتقرة وخربة بسري ورعاية شؤونهم ومصالحهم وفقا لانظمة الجمعية وضمن طاقاتها. 2- بث روح الالفة والتضامن ونشر المحبة والسلام. 3- القيام بأي عمل او مشروع من اعمال البر والاحسان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود