All legislation

مرسوم Decree No. 5708 22/02/2011

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في معهد فني خاص في النبطية (قضاء النبطية) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا فرع النبطية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5708
Date
22/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 905-906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5708 تاريخ 22/02/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 694 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية (قضاء النبطية) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» - فرع النبطية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5561/6 تاريخ 15/6/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطية» القائم على العقار رقم 1573 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص------------ المستوى------------------ الشهادة- -تكنولوجيا المعلوماتية----التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -كهربائي ابنية------------التكميل---------التكميلية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: -الاختصاص------------------المستوى-------------الشهادة- -العلوم المصرفية-----------الأطر الوسطى--------الإمتياز الفني- -الأنظمة والشبكات---------الأطر الوسطى-------الامتياز الفني- -رعاية الطفل-------------التكميل------------التكميلية المهنية-

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة