إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 694 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية (قضاء النبطية) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» - فرع النبطية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5561/6 تاريخ 15/6/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطية» القائم على العقار رقم 1573 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص------------ المستوى------------------ الشهادة- -تكنولوجيا المعلوماتية----التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -كهربائي ابنية------------التكميل---------التكميلية المهنية-
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: -الاختصاص------------------المستوى-------------الشهادة- -العلوم المصرفية-----------الأطر الوسطى--------الإمتياز الفني- -الأنظمة والشبكات---------الأطر الوسطى-------الامتياز الفني- -رعاية الطفل-------------التكميل------------التكميلية المهنية-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة