All legislation

علم وخبر Notice of association No. 316 19/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية شمران الخيرية» مركزها: صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
316
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 906-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 316 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شمران الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1171 تاريخ 17/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شمران الخيرية». مركزها: صفد البطيخ - الجمجمة - قضاء بنت جبيل. غايتها: - ان الغاية من تأسيس الجمعية هو: أ - القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والخدماتية. ب - القيام بكافة النشاطات والمساعدات الصحية، ومساعدة الفقراء لاجل رفع الحرمان عن كاهل المساكين. ت - نشر الوعي الوطني والثقافي وبناء المؤسسات التي تؤدي الى بناء وطن تسوده العدالة والمساواة وتعمل على احياء التراث اللبناني. ث - العمل على بناء اواصر الثقة بين المواطنين والدولة عبر لقاءات ومحاضرات يشترك فيها الجميع (من مسؤولين ومواطنين). ج - اقامة ورعاية الندوات واللقاءات والمحاضرات والانشطة الفنية الثقافية (مسرحيات مشهديات، معارض كتب ورحلات ...) ح - العمل على تثبيت المواطن بارضه عبر تقديم كل ما يلزم لبناء حالة من الترابط بين الارض والانسان. خ - تشجيع الانتاج الفكري والادبي شعرا ونثرا والفني الهادف لبناء المواطن الصالح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال علي زين الدين عبدالله ذيب السيد سمر علي ماجد حسن عبدالله ياسين رضوان كاظم حمزة علي احمد حيدر نصر الدين اسعد فرحات اشواق ماجد زين الدين قاسم محمد بيضون فضل محمد زين الدين هاني يوسف عبد الحسين ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال علي زين الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود