All legislation

علم وخبر Notice of association No. 317 19/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية REVIVE-Anti Drug» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
317
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 317 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية REVIVE--Anti Drug» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8721 تاريخ 29/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية REVIVE--Anti Drug». مركزها: حارة حريك - منطقة حارة حريك العقارية (بئر العبد) - الشارع العام - سنتر مهنا - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى مكافحة آفة المخدرات في المجتمع اللبناني من خلال الوسائل التالية: 1 - تأهيل المدمنين واعادة دمجهم في المجتمع، وانشاء مراكز صحية متخصصة لهذه الغاية. 2 - تنفيذ خطط عمل لتوعية ووقاية الناشئة من المخدرات. 3 - وضع الدراسات والبرامج والاحصاءات ذات الصلة، واصدار الدوريات والنشرات العلمية والاعلامية المختصة، واستقصاء الاخبار والمعلومات المتعلقة بالمخدرات والاستفادة منها لتنفيذ حملات التوعية وتقديم اقتراحات القوانين. 4 - تقديم الخدمات الاستشارية الاجتماعية والتربوية والنفسية الهادفة الى منع انتشار تعاطي المخدرات، واقامة الندوات والورش والموتمرات لهذه الغاية. 5 - تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال مكافحة المخدرات، والتنسيق مع المؤسسات المعنية من رسمية واهلية محلية وخارجية لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود حسين زلزلي ريما علي بدران احمد محمود كحيل علي يوسف نصار حسن محمود عمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمود عمار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود