All legislation

علم وخبر Notice of association No. 318 19/02/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 146/أد تاريخ 25/4/2006 للجمعية المسماة: «جمعية العمل البلدي» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
318
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 908-909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 318 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على طلب بيان العلم والخبر رقم 46/اد تاريخ 25/4/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العمل البلدي» المتعق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1606 تاريخ 22/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العمل البلدي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 25/4/2006 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على تأهيل المجتمع الاهلي وتزويده بوعي انمائي يساعده في اداء واجباته وتنفيذ التزاماته الاجتماعية في بلدته بصورة ايجابية، كما يساعد في تعزيز الثقة وروح التعاون فيما بينه وبين المجالس البلدية. 2 - التنسيق مع البلديات بما يتوافق مع احكام القوانين والانظمة توخيا لتحقيق الاهداف الاساسية في مجال التطور والانماء للبلديات والقرى. 3 - عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والارشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع الانمائية. 4 - نشر كتب ومطبوعات واصدار مجلات ونشرات دورية وموسمية تغطي اخبار البلديات، وتطلع الرأي العام على نشاطاتها وانجازاتها، وتقدم الافكار المساهمة في تطوير مختلف الاعمال البلدية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على تأهيل المجتمع الاهلي وتزويده بوعي انمائي يساعده في اداء واجباته وتنفيذ التزاماته الاجتماعية في بلدته بصورة ايجابية، كما يساعد في تعزيز الثقة وروح التعاون فيما بينه وبين المجالس البلدية. 2 - التنسيق مع البلديات بما يتوافق مع احكام القوانين والانظمة توخيا لتحقيق الاهداف الاساسية في مجال التطور والانماء للبلديات والقرى. 3 - عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والارشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع الانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود