المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ساند». مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمراء - شارع مكتبة العلوم - بناية الشعراني - الطابق السابع. غايتها: المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية من خلال: 1 - انشاء وافتتاح المؤسسات الاجتماعية، وتأسيس المدارس والمعاهد ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني، ومراكز التدريب الفني. 2 - اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 3 - وضع الدراسات والابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال المجتمعية وعرض مشاريع الحلول والافكار العلمية والعملية والانمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان بعامة والشمال خاصة. 4 - توفير الظروف لرعاية الطفولة والشباب تنشئة واعداداً من خلال الانشطة التربوية والثقافية والعلمية. 5 - تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. 6 - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية الهادفة للرقي بالانسان والمجتمع. 7 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء طرابلس والشمال، ولا سيما تقديم المنح التربوية. 8 - التفاعل مع مختلف المؤسسات الانمائية والثقافية والعلمية لخدمة اهداف الجمعية. 9 - اصدار ونشر المطبوعات والادبيات والاعلانات المتصلة باهداف الجمعية. 10 - انشاء المؤسسات اللازمة لتطوير عملها، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان محمد عدنان القطمه محمود مصطفى البريحي محمد حسين المصري احمد محمود عجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان محمد عدنان القطمه.