All legislation

علم وخبر Notice of association No. 321 21/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية ساند» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
321
Date
21/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 909-910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 321 تاريخ 21/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ساند» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10921 تاريخ 26/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ساند». مركزها: طرابلس - منطقة ابي سمراء - شارع مكتبة العلوم - بناية الشعراني - الطابق السابع. غايتها: المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية من خلال: 1 - انشاء وافتتاح المؤسسات الاجتماعية، وتأسيس المدارس والمعاهد ومراكز التدريب والتأهيل المهني والتقني، ومراكز التدريب الفني. 2 - اقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 3 - وضع الدراسات والابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال المجتمعية وعرض مشاريع الحلول والافكار العلمية والعملية والانمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان بعامة والشمال خاصة. 4 - توفير الظروف لرعاية الطفولة والشباب تنشئة واعداداً من خلال الانشطة التربوية والثقافية والعلمية. 5 - تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. 6 - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية الهادفة للرقي بالانسان والمجتمع. 7 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء طرابلس والشمال، ولا سيما تقديم المنح التربوية. 8 - التفاعل مع مختلف المؤسسات الانمائية والثقافية والعلمية لخدمة اهداف الجمعية. 9 - اصدار ونشر المطبوعات والادبيات والاعلانات المتصلة باهداف الجمعية. 10 - انشاء المؤسسات اللازمة لتطوير عملها، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان محمد عدنان القطمه محمود مصطفى البريحي محمد حسين المصري احمد محمود عجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان محمد عدنان القطمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود