All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 01/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "قادة الغد" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
01/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 01/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "قادة الغد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8401 تاريخ 5/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"قادة الغد".

مركزها: عاليه - شارع البيسين - بناية الاديكو - الطابق الثاني.

غايتها: 1- كسر جميع القيود التي تقف في وجه الحوار بين الشباب في لبنان والخارج وتفعيل دور الشباب في مجتمعاتهم.

2- تنمية حس المسؤولية والمواطنية لدى الشباب.

3- العمل على بناء مجتمع يؤمن بالشفافية والديمقراطية متقبل للآخر.

4- إقامة لقاءات ومحاضرات وندوات ومؤتمرات ثقافية واجتماعية لتوعية الشباب على مختلف الاصعدة.

5- نبذ كل شكل من اشكال التعصب الطائفي والمذهبي.

6- التواصل مع كافة المنظمات العربية والدولية بغية تحقيق اهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - بهاء الدين عصام زهر الدين - رومي ميشال نصر - علاء عصام عقل - ميسم رضوان بوذياب - شوقي سجيع امين الدين.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهاء الدين عصام زهر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود