All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 01/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الاجتماعية لآل رحم وانسبائهم في بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
01/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 01/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لآل رحم وانسبائهم في بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22453 تاريخ 21/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لآل رحم وانسبائهم في بيروت" .

مركزها: بيروت - الحمراء - بناية سرحال ومسابكي - الطابق الرابع.

غايتها:

1 - توثيق عرى الصداقة والاخوة بين اعضاء العائلة وتوطيد العلاقة والمعرفة فيما بينهم.

2 - العمل على تنمية وتقوية المستوى الاجتماعي على كافة الاصعدة.

3 - متابعة وتوجيه ابناء العائلة نحو التحصيل العلمي في كافة الميادين.

4 - إقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - د. نهى نجيب عضاضه - د. ماهر عبد الرزاق رحم - عبدالله عبد الرحيم رحم - حازم عبد الرزاق رحم - سامر عبد الرزاق رحم .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ماهر عبد الرزاق رحم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود