All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 02/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "آباء وابناء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
02/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 02/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "آباء وابناء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5664 تاريخ 7/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "آباء وابناء" مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع مار الياس - سنتر كنفاني - الطابق الرابع. غايتها: 1- رعاية شؤون المسنين والعجزة في اماكن تواجدهم ومحل اقامتهم. 2- إنشاء دور الرعاية وإقامة مراكز عناية وتأهيل للمسنين. 3- الاحاطة والدعم المادي والمعنوي للمسنين. 4- الاهتمام وتقديم الخدمات الرعائية والصحية للمسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة. 5- التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الانسانية المحلية والعالمية والدولية التي تهتم بشؤون المسنين. 6- توجيه وتوعية وتشجيع الابناء رعاية الوالدين والمسنين والعناية بهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي احمد ميشمش - غنوه علي مشيمش - شاديه محمود سليم - غاده محمود سليم - احمد علي مشيمش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ علي احمد مشيمش

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود