All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 02/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "التربية الحديثة للانماء والتوعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
02/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 02/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التربية الحديثة للانماء والتوعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5309 تاريخ 18/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التربية الحديثة للانماء والتوعية" مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الحرم - ملك طالب - الطابق الاول علوي. غايتها: 1- مساعدة الفقراء والمحتاجين وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية ومادية وتأمين الحصص الغذائية لمن هو بحاجة. 2- مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم. 3- دورات محو امية، وتقوية في المواد العلمية والكمبيوتر. 4- العمل على تلافي التسرب المدرسي ومعالجة اسبابه. - تأمين كتب مدرسية للناشئة. - دورات دعم مدرسي للطلاب المقصرة 5- نشر الوعي الوطني بين ابناء المنطقة والعمل على تفعيله، وترسيخ العمل المشترك. - العمل على توعية اجتماعية من خلال ندوات ثقافية. 6- تقديم مساعدات صحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعاد عبد الوهاب العصري - باسم عبد الوهاب فوزي شلق - فاديا مصطفى العكاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد عبد الوهاب المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود