ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اسراد "ASRAD Association for studies, research and development والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19366 تاريخ 2/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اسراد ASRAD" Association for studies, research and development" مركزها: الجديدة - شارع العسيلي مبنى بولس - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1- التنمية الفكرية العلمية والاجتماعية والثقافية والفنية في المجتمع من خلال الاضاءة على المشاكل وايجاد الحلول المناسبة بعد الدراسات والابحاث. 2- مساعدة الجمعيات الاخرى بتقديم الدراسات والابحاث والدورات اللازمة. 3- إقامة المؤتمرات وورش العمل اللازمة لتطوير الاخصائيين والمهنيين. 4- إنشاء المكتبات وإقامة الدورات التدريبية. 5- نشر النتائج العلمية لجعلها بمتناول المتخصصين والجامعيين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روني يوسف سابا - دولي ياسف سابا - غادة خليل اليموني - حبيب ميشال سرور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دولي يوسف سابا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود