All legislation

علم وخبر Notice of association No. 217 03/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "التجمع اللبناني الاميركي" "Lebanese American Society" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
217
Date
03/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 217 تاريخ 03/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع اللبناني الاميركي" "Lebanese American Society والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22596 تاريخ 22/12/2010 والاستدعاء المسجل برقم 22596 تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع اللبناني الاميركي" "Lebanese American Society" مركزها: بيروت - المرفأ - شارع المصارف - العقار رقم 826 - الطابق الاول جنوبي. غايتها: تهدف الجمعية بشكل عام الى تشجيع العلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية مع الولايات المتحدة الاميركية وتنميتها من اجل نشر ثقافة التسامح وخدمة تلاقي الثقافات، لا سيما من خلال البحث عن ارضية مشتركة بين الشعوب لأن المصالح المشتركة بين الشعوب هي اقوى بكثير من القوى الفاصلة بينهم ولان التحديات التي تواجهها الشعوب هي تحديات مشتركة ولجهة العمل على مواجهة التطرف العنيف بكل اشكاله والمحافظة على الحرية الدينية لانها الحرية الاساسية التي تمكن الشعوب من التعايش والعمل على تأسيس مشاريع جديدة تطويعية من شأنها التقريب فيما بين الاديان وتشجيع حوار الاديان الذي من شأنه بناء الجسور التي تربط بين الشعوب وتؤدي بهم الى تأدية اعمال تدفع الى الامام عجلة التقدم لجهودنا الانسانية المشتركة وبشكل خاص: 1- تطوير الارتباط مع الجمعيات المسجلة في الولايات المتحدة الاميركية والتابعة لها وغيرها من المنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية التي تشترك مع الجمعية في الاهداف والتعاون معها. 2- العمل على تشجيع وتنمية التواصل بين حاملي جنسية الولايات المتحدة الاميركية العاملين في لبنان و/أو المقيمين فيه واللبنانيين حاملي جنسية الولايات المتحدة الاميركية او جواز إقامة Green Card او اجازة للعمل في الولايات المتحدة الاميركية او المقيمين فيها. 3- العمل على تأمين التبرعات والهبات لتحقيق اهداف الجمعية والمساهمة في التنمية المتوازنة لكافة المناطق اللبنانية وتقديم المساعدات الاجتماعية. 4- إجراء كافة الاعمال المتلازمة مع او المتفرعة عن الاهداف المبينة اعلاه، لا سيما من خلال فتح فروع للجمعية و/أو مكاتب تمثيل لها في الخارج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - موسى ميشال فتوش - بيار ميشال فتوش - انطوني ايلي اسطفان - وريج ارداشس صابونجيان - غنوه محمد انس زنتوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنوه محمد انس زنتوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلا مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود