ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أهل وحبايب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14906 تاريخ 23/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 14906 تاريخ 27/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اهل وحبايب". مركزها: عاليه - شارع البطريركية - ملك شادي البنا. غايتها: 1- التلاقي والتعارف بين المسنين والمقاعدين والشباب. 2- تشجيع كبار السن على ان يكونوا فعالين ومنتجين في المجتمع. 3- تأمين الراحة لجميع المسنين. 4- تعريف المسنين على المناطق اللبنانية من خلال الزيارات والرحلات المبرمجة. 5- المساهمة في تكريس العلاقات الاجتماعية والانسانية في المجتمع. 6- تكريس مبدأ العونة والتضامن الاجتماعي. 7- تأمين النشاطات الثقافية والترفيهية لكبار السن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فؤاد سليم بو رسلان - لطفي امين سري الدين - حسن قاسم الاعور - ندى توفيق سري الدين - نزيه محمد ابو الحسن - رنده امين البنا - نزيه نايف هلال - الهام سليمان البنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة رنده امين البنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود