All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 03/02/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الإنماء والمحبة" مركزها: حريقص - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
03/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 03/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الإنماء والمحبة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23260 تاريخ 30/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الإنماء والمحبة". مركزها: حريقص - الشارع العام - قضاء زغرتا. غايتها: 1- العمل الاجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2- تطوير امكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3- الدعم والمشاركة بالامكانات المتاحة. 4- التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. 5- إعداد وتنفيذ مختلف الانشطة الشبابية والاجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والبيئة وبعث الروح الوطنية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نزيه نعيم الترس - ميلاد انطونيوس الترس - باسم ميلاد الترس - محمد ديب عباس - ناجي نعيم الترس - احمد خالد ديب - سايد انطانيوس الترس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي نعيم الترس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود