All legislation

علم وخبر Notice of association No. 322 21/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «دواوين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
322
Date
21/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 910-911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 322 تاريخ 21/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دواوين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 824 تاريخ 12/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دواوين». مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع غابريال خباز - فيلا بسترس صحناوي. غايتها: 1 - نشر ثقافة الفنون بشكل عام والفن المسرحي والسينمائي والمرئي والمسموع بشكل خاص. 2 - تخفيز الفنانين والهواة والمهنيين والاساتذة والتلاميذ والجمهور على التذوق الفني وتوسيع معرفتهم بالفنون وخلق الاجواء المناسبة لذلك وتوفير مكان مناسب لهم. 3 - جعل المعلومات المتوفرة حول الفنون بتصرف الباحثين والاساتذة والطلاب الجامعيين وجميع المهتمين بشؤون الفن والمسرح والسينما. 4 - دعم الاعمال الفنية والمسرحية والسينمائية ودعم التأليف ونشر الكتب وكافة الاعمال التي تعود بالفائدة الفكرية والمعرفية على الاطفال والتلاميذ والهواة والفنانين وتأمين سبل عرضها على الجمهور. 5 - التعاون مع الهيئات المماثلة في لبنان والخارج. وتسعى «دواوين» الى تحقيق اهدافها من خلال انشطة مختلفة، ومنها: 1 - اجراء الدراسات والمسح حول الانتاج الفني وتوثيقه. 2 - انشاء مكتبة متخصصة بالفنون المسرحية والاعمال المرئية والمسموعة. 3 - انشاء وتوفير مكان عرض وبث الاعمال المسرحية والفنية والسينما ئية للاطفال والاولاد. (espace de projection) 4 - انشاء مسرح وصالة مجهزين بالاجهزة والادوات السمعية والبصرية للاشخاص والمجموعات بغية عقد ورش عمل، مؤتمرات، تجارب، مسرحية وفنية، قراءات شعر ومؤلفات ادبية، وغيرها. 5 - انشاء «ديوان/ ملتقى الفنون» (Cafe) des Arts) حيث تقام دوريا نشاطات فنية كلقاء مع الفنانين، توقيع كتب، اطلاق مشاريع، وغيرها بهدف تمويل ودعم اهداف الجمعية. 6 - اقامة ورش عمل وعقد مؤتمرات ومحاضرات وفاعليات ونشاطات في المجالات الفنية والثقافية. 7 - انشاء موقع الكتروني للجمعية واصدار وثائق الكترونية واصدار مجلة ثقافية فنية لنشر ما يخدم اهداف الجمعية. 8 - عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع مختلف الجهات لاسيما الاكاديمية والمهنية بما يخدم اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان بيار راوول نعمه فاليري جان بيار نعمه شريف موريس صحناوي يمنى جوزف حبوش ساره موريس صحناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سارة موريس صحناوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود