ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجار وملاكي سوق دوما» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3151 تاريخ 16/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجار وملاكي سوق دوما». مركزها: دوما - شارع الصنوبر - فندق دوما - قضاء البترون. غايتها: 1 - التعاون مع المجلس البلدي ومع اية هيئات رسمية أو اهلية في أي عمل هندسي أو ترميمي أو فني ضمن النطاق الجغرافي للسوق. 2 - المساهمة في انماء الحركة التجارية في سوق دوما. 3 - تشجيع الانشطة السياحية والثقافية والاجتماعية الآيلة الى تحفيز الحركة التجارية في السوق وتمتين اواصر الصداقة مع الجمعيات الاخرى في دوما. 4 - العمل على اعادة احياء الصناعات الحرفية. 5 - متابعة تنفيذ مشروع ترميم سوق دوما مع مجلس الانماء والاعمار أو اية جهات رسمية أو خاصة اخرى والتعاون مع الجهات المانحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان نهاد قشقش امال شفيق الباشا جرجس انطون الباشا حنا نقولا جبرايل ايوب هند امين شهدا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة امال شفيق الباشا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود