All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 22/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رادوغا النسائية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
22/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 914-915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 22/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رادوغا النسائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20076 تاريخ والاستدعاء المسجل برقم 20076 تاريخ 24/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رادوغا النسائية». مركزها: صيدا - شارع فخر الدين - بناية زيدان - ملك نزار سعيد - الطابق الارضي. غايتها: 1 - التنمية الاجتماعية: التنسيق مع سائر الجمعبات النسائية اللبنانية ذات الاهداف المشتركة. التواصل مع السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي في لبنان. تقديم المساعدات والاستشارات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. 2 - التنمية الثقافية - التربوية: تعزيز العلاقات الاجتماعية ما بين الجمعيات اللبنانية. تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية ما بين الجمعيات اللبنانية للمتكلمين باللغة الروسية في لبنان والجمعيات النسائية والاجتماعية في روسيا الاتحادية. تبادل التراث الفني والثقافي والادبي بين المجتمعين اللبناني والروسي. التنمية البيئية والسياحية: تنظيم المعارض والحفلات الفنية في لبنان وروسيا الاتحادية. تبادل الخبرات في المجال البيئي والسياحي وتنظيم رحلات سياحية بين البلدين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: اينغا ميخائيل اسافوفا يكاترينا ايفان منصوري اولينا اوليغ ايغناتنكو ايرينا فالنتين السيد اكسانا نيكولاي نيكولاييف بوبوفا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اينغا ميخائيل اسافوفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود