All legislation

علم وخبر Notice of association No. 234 04/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية العربية لمكافحة المخدرات والإدمان» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
234
Date
04/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 754-755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 234 تاريخ 04/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لمكافحة المخدرات والإدمان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16449 تاريخ 17/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لمكافحة المخدرات والإدمان». مركزها: بر الياس - الشارع العام - ملك محمد ضاهر - قضاء زحلة. غايتها: 1 - وضع استراتيجية وطنية وعربية شاملة لمكافحة المخدرات والإدمان ومواجهة أخطارها ومعالجة آثارها تقوم على نشر ثقافة أهلية فاعلة وبناءة لتحصين الفئات المجتمعية من الوقوع في شباك هذه الآفة المدمرة للنسيج الوطني والعربي الاجتماعي. 2 - النهوض بالمهام الصحية والارشادية والتربوية والنفسية كوظائف وقائية وعلاجية لمكافحة المخدرات بكافة أنواعها ومركباتها ومسمياتها. 3 - المساعدة في تقديم برامج بناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية والنفسية للمدمنين على المخدرات وتقديم المساعدات للمتعافين منهم تمكنهم من العودة للمجتمع والاندماج به من جديد. 4 - المساهمة والمشاركة في المشاريع الاقتصادية الخدماتية والعلاجية، بعد إجراء الدراسات اللازمة لها. وذلك من خلال الاتصال مع الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية والدولية بما لا يتناقض مع أهداف وغايات الجمعية. 5 - تشبيك كافة الجهود الرسمية والأهلية المعنية بمكافحة ومواجهة آفة المخدرات وإنشاء اللجان الفرعية المتخصصة لهذا الغرض وصولا الى بناء مجتمع سليم ومعافى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد حسن حسن - وسام سليم الخطيب - تتيانا علي العفش - بلال محمد ضاهر - ساميه كامل مركيز - يوسف احمد قريشي - محمد كامل مركيز - خلود عاطف مداح - سهيل ابراهيم عواضه - هند محمد ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمد ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود