المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دوحة الأمل للتنمية البشرية». مركزها: حناويه - الطريق العام - ملك قاسم كفل - قضاء صور. غايتها: - رفع مستوى المجتمع مهنيا وإجتماعيا وتربويا، والارتقاء به الى مجتمع علمي وعصري عبر تأسيس مراكز ومعاهد تربوية التي تؤمن أفضل خدمة مجتمعية. 1 - نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع سيما فئة الشباب. 2 - العمل على تثبيت سكان الريف في أرضهم وتخفيف الهجرة من الريف الى المدينة. 3 - تمكين الشباب من مهن تضمن لهم العيش الكريم، ورفع مستواهم المهني والاجتماعي. 4 - إنشاء معاهد مهنية فنية ذات مستوى عال. 5 - إنشاء مركز تعليم وتأهيل وعلاج لذوي الحاجات الخاصة. 6 - إنشاء دار للمعلمين والمعلمات لمرحلتي الروضة والابتدائي. 7 - إنشاء دور حضانة ورعاية إجتماعية. 8 - تعليم وتوجيه الأفراد فيما يتعلق بالمعلوماتية والتقنيات. 9 - تقديم خدمات معلوماتية وتقنية وتنظيم حلقات دراسية متخصصة. 10 - خلق الإطار التعليمي والتدريبي والتقني اللازم لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات والمعلوماتية. 11 - إقامة أنشطة ثقافية وإجتماعية وأدبية وفنية تسهم في تقدم المجتمع وتطوره. 12 - السعي لتوأمة برامج ومشاريع الجمعية مع جمعيات وهيئات محلية ودولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي قاسم كفل رحمه محمد الحاج سعدى رضى دايخ سناء ابراهيم الغريب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رحمه محمد الحاج