All legislation

علم وخبر Notice of association No. 338 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «دوحة الأمل للتنمية البشرية» مركزها: حناويه - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
338
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 916-917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 338 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دوحة الأمل للتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 935 تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دوحة الأمل للتنمية البشرية». مركزها: حناويه - الطريق العام - ملك قاسم كفل - قضاء صور. غايتها: - رفع مستوى المجتمع مهنيا وإجتماعيا وتربويا، والارتقاء به الى مجتمع علمي وعصري عبر تأسيس مراكز ومعاهد تربوية التي تؤمن أفضل خدمة مجتمعية. 1 - نشر العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع سيما فئة الشباب. 2 - العمل على تثبيت سكان الريف في أرضهم وتخفيف الهجرة من الريف الى المدينة. 3 - تمكين الشباب من مهن تضمن لهم العيش الكريم، ورفع مستواهم المهني والاجتماعي. 4 - إنشاء معاهد مهنية فنية ذات مستوى عال. 5 - إنشاء مركز تعليم وتأهيل وعلاج لذوي الحاجات الخاصة. 6 - إنشاء دار للمعلمين والمعلمات لمرحلتي الروضة والابتدائي. 7 - إنشاء دور حضانة ورعاية إجتماعية. 8 - تعليم وتوجيه الأفراد فيما يتعلق بالمعلوماتية والتقنيات. 9 - تقديم خدمات معلوماتية وتقنية وتنظيم حلقات دراسية متخصصة. 10 - خلق الإطار التعليمي والتدريبي والتقني اللازم لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات والمعلوماتية. 11 - إقامة أنشطة ثقافية وإجتماعية وأدبية وفنية تسهم في تقدم المجتمع وتطوره. 12 - السعي لتوأمة برامج ومشاريع الجمعية مع جمعيات وهيئات محلية ودولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي قاسم كفل رحمه محمد الحاج سعدى رضى دايخ سناء ابراهيم الغريب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رحمه محمد الحاج

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود