All legislation

علم وخبر Notice of association No. 339 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «لجنة إحياء عيد المصايف اللبنانية في الخنشارة والجوار» مركزها: الخنشارة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
339
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 339 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة إحياء عيد المصايف اللبنانية في الخنشارة والجوار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1392 تاريخ 19/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة إحياء عيد المصايف اللبنانية في الخنشارة والجوار». مركزها: الخنشارة - فيلا الزغاليل - شارع السيدة - ملك ادمون قزحيا سماحه - قضاء المتن. غايتها: 1 - إحياء عيد المصايف اللبنانية في الخنشارة والجوارد. 2 - الاهتمام بمشاغل القرى منعا للهجرة من الريف الى المدينة. 3 - التنمية الاجتماعية بكافة مكوناتها: الصحية - السياحية - الزراعية - الصناعية - التربوية - التنظيمية التراثية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام ملحم كفوري د. اسعد يوسف رياشي جورجيت ابراهيم الرياشي ادمون قزحيا سماحه فادي عقل قاصوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادمون قزحيا سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود