All legislation

قرار Decision No. 72 31/01/2011

تصنيف الخبير «كمال رامز البابا» من ضمن خبراء المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
31/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 31/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب الخبير «كمال رامز البابا» المسجل لدى وزارة المالية تحت الرقم 235 تاريخ 07/01/2011 بشأن تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 24/01/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صنّف الخبير «كمال رامز البابا» من ضمن الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

31 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار