All legislation

علم وخبر Notice of association No. 340 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة الأهلية لمكافحة الطائفية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
340
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 340 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لمكافحة الطائفية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2447 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لمكافحة الطائفية». مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع البستاني - بناية اسكندراني - رقم 3 - مكتب المحامية دونا جعلوك - الطابق السابع. غايتها: - السعي الى تشكيل وعي وطني لمخاطر الطائفية على الوطن والمواطن والعمل ضمن الأطر الشرعية لمواجهة هذه المخاطر تأسيسا لالغاء الطائفية من الدستور اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نيلي هيلانه فضل الله بسترس اسد زين غندور طلال احمد يحفوفي غاده عبدالله اليافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسد زين غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود