ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية للتنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1182 تاريخ 17/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية للتنمية المستدامة». مركزها: الحازمية - شارع رقم 56 - مبنى شركة سيركل العقارية - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على موضوع التنمية المستدامة لا سيما من الناحية البيئية والاجتماعية. 2 - العمل على تشجيع الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية. 3 - تعزيز الوعي ضد التلوث البيئي والهوائي والعمل على الحد منه. 4 - الترويج بين الأعضاء لمشاريع إنماء بيئية وإجتماعية. 5 - تنظيم المؤتمرات والمعارض والورش التدريبية وإصدار الكتب والتقارير والنشرات الخاصة بموضوع الجمعية وأهدافها. 6 - القيام بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في إطار موضوعها كما والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البر غطاس عون نضال حسن ابو زكي ادوار غطاس عون فادي عفيف قدوره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عفيف قدوره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود