ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخّص شادي منصور الحداد المسجّل بتاريخ 9 تشرين الثاني 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2011،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26814/2010، تاريخ 4 كانون الثاني 2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند أبواب زلّاقة مسماة CRASH GATES، في البند التعريفي 7308.30 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن أبواب ضخمة مصفحة، مزوّدة بمحرك كهربائي، ترتكز على أعمدة جانبية وعلى سكّة تمكنها من الانزلاق، وهي تثبّت بطريقة محكمة يصعب اختراقها بواسطة الآليات الكبيرة.
ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 5 شباط 2011
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني عضو مناوب
شفيق مرعي