All legislation

تعميم Circular No. 2 26/01/2011

آلية تطبيق القرار رقم 136/1/أ.ت تاريخ 12/6/2009 المتعلق بمنع إعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج الى لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
26/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 757-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 26/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كان القرار رقم 136/1/أ.ت تاريخ 12/6/2009 المتعلق بمنع اعادة ادخال بضائع لبنانية، غذائية كانت أم لا، تمّ رفضها في الخارج الى لبنان، ينص على عدم السماح بإعادة ادخال البضاعة في حالات الغش أو في الحالات المتعلقة بجودة السلع أو لأسباب تتعلق بسلامة المستهلك خاصة لجهة وجود جراثيم أو فطريات أو مواد مضافة ممنوعة أو خلافه بنسب اعلى من النسب المحددة لكل سلعة في مواصفاتها والقرارات النافذة. وفي حال عدم توافر مواصفة لبنانية الزامية لأي من السلع تعتمد النسب المذكورة في مواصفات الدستور الغذائي CODEX ALIMENT ARIUS حسب القوانين المرعية الاجراء. وفي حال عدم توفرها في مواصفات الدستور الغذائي تعتمد المواصفات والشروط الاوروبية و/أو الأميركية (FDA)،

ولما كان القرار قد استثنى المنتجات المرفوضة لأسباب غير المذكورة أعلاه كأسباب تتعلق بالتوضيب والتغليف وشروط اللصاقة البيانية أو عدم اتباع شروط التسجيل في البلد المصدر اليه على أن لا يكون لتلك الأسباب أية علاقة بالغش (مثلا في ذكر مكونات السلعة أو وزنها/ حجمها... الخ) أو بسلامة استعمال السلعة أو أية اسباب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك (مواد غير صحية في التغليف والتوضيب... الخ) ويكون السماح بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة المبني على مطالعة كل من مدير حماية المستهلك ومدير وحدة الجودة،

تعتمد آلية التطبيق التالية لحسن سير العمل:

1 - يبقى على عاتق كافة المصدرين الاطلاع على مختلف الشروط والمواصفات المعتمدة في البلدان المنوي التصدير اليها والتقيد بتلك الشروط بغية تفادي رفض المنتجات المصدرة. في خلاف ذلك، يتحّمل المصدّر كافة المسؤوليات وتبعيات أي رفض لمنتجاته المصدّرة.

2 - على كافة المصدرين، وفور تبلغهم برفض شحنة منتجاتهم في الخارج، ابلاغ مديرية حماية المستهلك بذلك خطيا مع المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدّر اليه والتي تثبت أسباب الرفض.

3 - يقدم صاحب العلاقة التي تنطبق عليه الاستثناءات المذكورة أعلاه طلبا الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدعما بالمستندات اللازمة التي تبيّن سبب إعادة الاستيراد ومبرراته وأسباب الرفض.

4 - تحيل مديرية حماية المستهلك نسخة عن الطلب الى وحدة الجودة وتتم دراسة الملف بالسرعة القصوى الممكنة في المديرية ووحدة الجودة ورفع مطالعتهما الى مدير عام الاقتصاد والتجارة لابداء الرأي ومن ثمّ الى معالي وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب. تعتمد نتائج التحاليل وأسباب الرفض الصادرة عن مختبرات وسلطات البلد المصدر اليه والتي تمّ بموجبها رفض السلعة، كأساس للبحث في الطلب المقدّم.

5 - لا يسمح بإعادة الفحص في لبنان إلا في حالات استثنائية ومبررة علميا، وبموجب موافقة خطية من معالي وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي مدير حماية المستهلك ومدير وحدة الجودة. وفي حال السماح تتم إعادة الفحص على أساس شهادة المطابقة من مختبر معتمد في مجال الفحص المطلوب في لبنان واذا تعزز ذلك يتمّ الفحص في مختبر معتمد خارجي على أن يتحمل صاحب العلاقة كافة تكاليف الفحص وشهادة المطابقة المذكورين.

6 - يبلغ صاحب العلاقة بنتيجة القرار مع ذكر الخطوات التالية.

7 - تبلغ إدارة الجمارك بنتيجة القرار مع ذكر الخطوات التالية.

8 - في حال رفض إعادة السلع موضوع البحث الى الأسواق اللبنانية، يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية إتلافها، أو إعادة شحنها إذا سمح له بذلك.

بيروت في 26/1/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي