All legislation

قرار Decision No. 16 03/01/2011

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة نعمة للتجارة والزراعة Nehme establishment for trade and agriculture

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
03/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 759-760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 03/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة نعمة للتجارة والزراعة Nehme establishment for trade and agricultureالمسجل في وزارة الزراعة برقم 1208/4 بتاريخ 12/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 273/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 23/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة نعمة للتجارة والزراعة Nehme establishment for trade and agriculture.

الكائنة على العنوان التالي: كفر عبيدا - قضاء البترون - رقم العقار 137/6.

صاحب المؤسسة: انطون عبود نعمة وغسان انطون نعمة.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

- القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

- القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

- القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية).

- المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/1/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن