All legislation

علم وخبر Notice of association No. 343 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«مشارك» "Msharek" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
343
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 920-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 343 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مشارك» {Msharek} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2451 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشارك» {Msharek}. مركزها: بيروت - الصيفي - شارع الأرز - بناية صيفي 423 - الطابق الثاني. غايتها: 1 - إنجاز مشاريع التنمية المهنية والاجتماعية والثقافية والتربوية عبر بناء القدرات البشرية على مختلف المستويات وخاصة تأمين الكوادر البشرية المتخصصة واللازمة. 2 - القيام بالنشاطات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المؤسساتية Corporate Social Responsibility عبر توفير الاستشارات اللازمة وتسهيل الارضية للشركات المحلية والأجنبية للقيام بهذه النشاطات، والعمل على وضع سياسة تحفيزية لهذه النشاطات من قبل أصحاب القرار في القطاع العام. 3 - تحفيز البحث العلمي سعيا لتوسيع أفق الاقتصاد اللبناني عبر مساعدة الدولة والمشاركة في تيويم التشريعات اللازمة لهذا الأمر. 4 - تخليد الارث الثقافي لشخصيات تاريخية لبنانية وأجنبية عبر العمل على جمع تراثها الفكري والاجتماعي. 5 - دعم إنشاء الصناديق المالية المتخصصة بتحفيز وتمويل مشاريع الابداع والتجدد أو ما يعرف ب Innovation Funds. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جبرائيل بشور ديك رالف بولس صوطو موسى اسعد خوري سمير عطالله قسطنطين غريس كميل بو مرعب حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل بشور ديك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود