المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل ذبيان الإجتماعية/ مزرعة الشوف». مركزها: مزرعة الشوف - الطريق العام - العقار رقم 1474 - دار آل ذبيان الحالي - قضاء الشوف. غايتها: - إنشاء بيت عائلة جديد ولواحقه على عقارات يتم شراؤها وتسجيلها على إسم الجمعية تفي باحتياجات ونمو العائلة لجميع المناسبات والنشاطات الاجتماعية على اختلافها. . توثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة وخاصة في بلاد الاغتراب. . تحسين الوضع الاجتماعي لأفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم. . المساهمة في تطوير النشاط الثقافي والتربوي وإقامة الحفلات والندوات الاجتماعية والمحاضرات العلمية. . القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أبناء العائلة. . التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حافظ يوسف ذبيان منير عزام ذبيان اكرم أديب ذبيان مروان عفيف ذبيان جرير توفيق ذبيان عصمت فهد ذبيان زاهي يوسف ذبيان اسامه يوسف ذبيان زكي رفيق حسيب ذبيان عصام يوسف ذبيان شوقي حميد ذبيان كميل مجيد ذبيان معين محمد ذبيان عصمت رائف ذبيان ياسر سليم ذبيان حسيب اكرم ذبيان وليد فوزي ذبيان جابر سجيع ذبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل مجيد ذبيان.