All legislation

علم وخبر Notice of association No. 344 23/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل ذبيان الإجتماعية/ مزرعة الشوف»مركزها: مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
344
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 921-922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 344 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل ذبيان الإجتماعية/ مزرعة الشوف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 756 تاريخ 12/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل ذبيان الإجتماعية/ مزرعة الشوف». مركزها: مزرعة الشوف - الطريق العام - العقار رقم 1474 - دار آل ذبيان الحالي - قضاء الشوف. غايتها: - إنشاء بيت عائلة جديد ولواحقه على عقارات يتم شراؤها وتسجيلها على إسم الجمعية تفي باحتياجات ونمو العائلة لجميع المناسبات والنشاطات الاجتماعية على اختلافها. . توثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة وخاصة في بلاد الاغتراب. . تحسين الوضع الاجتماعي لأفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم. . المساهمة في تطوير النشاط الثقافي والتربوي وإقامة الحفلات والندوات الاجتماعية والمحاضرات العلمية. . القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أبناء العائلة. . التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حافظ يوسف ذبيان منير عزام ذبيان اكرم أديب ذبيان مروان عفيف ذبيان جرير توفيق ذبيان عصمت فهد ذبيان زاهي يوسف ذبيان اسامه يوسف ذبيان زكي رفيق حسيب ذبيان عصام يوسف ذبيان شوقي حميد ذبيان كميل مجيد ذبيان معين محمد ذبيان عصمت رائف ذبيان ياسر سليم ذبيان حسيب اكرم ذبيان وليد فوزي ذبيان جابر سجيع ذبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل مجيد ذبيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود