All legislation

علم وخبر Notice of association No. 349 24/02/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية ابناء الفياضية الانمائية، الاجتماعية، الخيرية» مركزها: الفياضية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
349
Date
24/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 349 تاريخ 24/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابناء الفياضية الانمائية، الاجتماعية، الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3139 تاريخ 12/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ابناء الفياضية الانمائية، الاجتماعية، الخيرية». مركزها: الفياضية - شارع سانت تريز - ملك روكز الحلو - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في: 1 - الكشف عن وجه لبنان الحضاري. 2 - التعاون والتنسيق مع المراجع المختصة كافة من اجل تحقيق اهداف الجمعية في لبنان والخارج. 3 - مساعدة المحتاج بشتى الوسائل المتوفرة. 4 - العمل على زرع الفرح في قلوب الاطفال (اقامة نشاطات واحتفالات). 5 - الاعتناء بالعجزة وكبار السن. 6 - العمل على تأمين مساعدات لتطال جميع المحتاجين على جميع الاراضي اللبنانية. 7 - اقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي انطوان بو مارون روكز لويس الحلو قبلان ادمون بو جوده جورج يوسف خلف بول بطرس بو جوده عبده فؤاد قاضي سرور مارون مارون روني نظير قحوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج يوسف خلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود