All legislation

علم وخبر Notice of association No. 351 25/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «كبارنا كنز الحياة» مركزها: بسكنتا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
351
Date
25/12/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 924-925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 351 تاريخ 25/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كبارنا كنز الحياة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 399 تاريخ 8/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كبارنا كنز الحياة». مركزها: بسكنتا - الشارع العام - ملك حبيقة - قضاء المتن. غايتها: - تقديم العون الانساني والاجتماعي والمادي لكبار السن والعمل على مساعدتهم من خلال: تهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية لكبار السن لتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي والصحي ضمن اسرهم أو خارجها. انشاء اندية ومراكز طبية اجتماعية وتأمين اسر بديلة، رعاية منزلية، جليس مسن، رعاية صحية. تأمين الدعم المادي والخدمات الاجتماعية للاسرة لتمكينها من رعاية كبار السن من افرادها والمحافظة عليهم ضمن بيئتهم. السعي مع الجهات المختصة لوضع برامج توعية للاسرة حول التعايش مع كبار السن ورعايتهم. حث الشباب على المشاركة في تأمين الخدمات والرعاية الاجتماعية لكبار السن. تحسين اوضاع والمحافظة على حقوق كبار السن واجراء مسح. القيام بجميع النشاطات لدعم اهداف الجمعية وتحقيقها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: خيزران بشاره المنير ديزرا جرج غانم انعام طانيوس المدور جورجات ايوب الحاج تراز يوسف الحدثي عيدا سمير صليبا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديزرا جرج غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها \ السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود