المادة 1
جانب معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية «شركة ليبون ستار ش.م.ل.» قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين: - السيد انور سعيد رشيد والمتفرغ له السيد نديم كلوفيس بو يزبك والمتعلق بثمانية اسهم اسمية من اصل عشرة اسهم يملكها المتفرغ انور سعيد رشيد (/8/ اسهم اسمية) - السيد فادي سعيد رشيد والمتفرغ له السيد احمد سطام كنعان والمتعلق بثمانية اسهم اسمية (/8/ اسهم اسمية) - السيد شربل كريم بدر والمتفرغ له السيد انطوان جرجي صقر والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (10 اسهم اسمية) - السيدة عايدة سعيد رشيد والمتفرغ له السيد الياس رائيف حنكش والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (10 اسهم اسمية) - السيدة فدوى حسين عبدالله والمتفرغ لها السيدة سميرة جان صليبا والمتعلق بثلاثة اسهم اسمية (/3/) - السيدة فدوى حسين عبدالله والمتفرغ له السيد احمد سطام كنعان والمتعلق بسهمين اسميين (/2/ اسهم اسمية) - السيد جورج جوزف الحايك والمتفرغ لها سميرة جان صليبا والمتعلق بسبعة اسهم اسمية (/7/ اسهم اسمية) - السيدة نيللي وزني والمتفرغ لها السيدة دنيا سلوم جريج والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (/10/ اسهم اسمية) - السيد غسان الحص والمتفرغ لها السيدة سيدي اسعد الحلو والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (/10/ اسهم اسمية) - السيد محمد كاظم حسون والمتفرغ لها السيدة الين عبود النفيلي والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (/10/ اسهم اسمية) - السيدة كاترين مارغريت حموي والمتفرغ له السيد بيار جبر جبر والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (/10/ اسهم اسمية) - السيد سامر عبد الرحمن بحصلي والمتفرغ له السيد ايلي حميد معلوف والمتعلق بعشرة اسهم اسمية (/10/ اسهم اسمية) ولما كان السادة المتفرغون والمذكورون اعلاه مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة اسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت الشركة المذكورة شركة «راديو ليبون ستار ش.م.ل.» قد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 15/11/1998 . ولما كان السادة المتفرغون والمذكورة اسماؤهم اعلاه يملكون /98/ سهما اسميا من رأسمال الشركة ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها للسيدات والسادة المتفرغ لهم وذلك على النحو التالي:
(انظر ملف الربط)
ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنصّ: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنصّ: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينصّ: «6 - يجب أن ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص سبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام». «يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع - الموافقة على طلب التفرغ المذكور - نشر هذه الموافقة في الجريدة الرسمية قبل عرضها على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع إحالة معالي وزير الاعلام هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى معالي وزير الاعلام موضوع هذه الاحالة مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.