إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة «البلياردو»،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للبلياردو من الجمعيات التالية: نادي العهد الرياضي (بيروت) - نادي البراعم الرياضي (النبطية التحتا) - نادي هدى الرسالة الرياضي (بعلبك) - نادي الملتقى الرياضي (الزلقا). مركزه بيروت، غايته: أ- الاشراف على رياضة البلياردو وتنظيمها ونشرها في لبنان. ب- الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة البلياردو والعمل على توثيق العلاقات في ما بينها. ت- الانضمام الى الاتحادات القارية والعربية والدولية، وإيجاد علاقات ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها. ث- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات. ج- الاشتراك بالبطولات والمباريات والدورات الدولية والقارية العربية. ح- نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.
مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 213/2007 وتعديلاته، والمباشرة بعملية وضع النظام العام والأنظمة الفنية للعبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله