المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويُعطى الرقم 63 .
قرار Decision No. 10634 25/01/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 7/35/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 3/1/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 11/1/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويُعطى الرقم 63 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه