المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «ضوء» للتنمية في عكار». مركزها: كوشا - الشارع العام - مبنى مدرسة أجيال - قضاء عكار. غايتها: 1 - التفاعل والتواصل الاجتماعي فيما بين الامكانات والقدرات والطاقات التخصصية بمختلف قرى عكار للنهوض بعكار على كافة الصعد. 2 - السعي الى تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية وثقافية وبيئية وزراعية وصحية في عكار. 3 - النهوض بالتربية والتعليم بكافة الوسائل المتاحة وفي مختلف المراحل، والعمل على إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية ومراكز أبحاث. 4 - نشر روح المحبة والتسامح والألفة ضمن المجتمع العكاري بمختلف فئاته وطوائفه ومناطقه والعمل على القضاء على الأمية بالمعلوماتية، والعمل على ردم الهوة بين طبقات المجتمع. 5 - العمل على إقامة المنتدى الثقافي العكاري والعمل على تنشيطه وتطويره وتجديده بصورة دائمة. 6 - التضامن فيما بين أعضاء الجمعية وخلق الظروف التي من شأنها جعل أعضاء الجمعية عائلة واحدة منسجمة ومتحابة والتظافر في الشدة والتكافل في السراء والضراء... 7 - العمل على التنمية البشرية من خلال إجراء دورات تدريبية في التوعية والمواطنة والادارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمود مراد د. حسن عز الدين زكريا د. محي الدين محمود محمود د. عبد الرحيم محمد ابراهيم د. خالد عباس زهرمان د. احمد عبد القادر الرافعي د. عبد القادر حسين خضر د. احمد محمد طحان د. كمال عبد الرحيم خزعل د. مصطفى علي علي خضر محمود عثمان ماهر مصطفى الاذن محمد احمد مرعب عدنان احمد عرابي احمد عبد الرزاق محمد علي احمد اسبر كميل اسعد جميل ربيع زكي ابراهيم محمود العلي ناجح محمد الرفاعي محمد سعدالله طالب محمد احمد قرحاني بلال محمد عمر علي محمد ماجد بكار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان احمد عرابي.