All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 25/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية «ضوء» للتنمية في عكار» مركزها: كوشا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
25/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 25/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «ضوء» للتنمية في عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1240 تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «ضوء» للتنمية في عكار». مركزها: كوشا - الشارع العام - مبنى مدرسة أجيال - قضاء عكار. غايتها: 1 - التفاعل والتواصل الاجتماعي فيما بين الامكانات والقدرات والطاقات التخصصية بمختلف قرى عكار للنهوض بعكار على كافة الصعد. 2 - السعي الى تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية وثقافية وبيئية وزراعية وصحية في عكار. 3 - النهوض بالتربية والتعليم بكافة الوسائل المتاحة وفي مختلف المراحل، والعمل على إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية ومراكز أبحاث. 4 - نشر روح المحبة والتسامح والألفة ضمن المجتمع العكاري بمختلف فئاته وطوائفه ومناطقه والعمل على القضاء على الأمية بالمعلوماتية، والعمل على ردم الهوة بين طبقات المجتمع. 5 - العمل على إقامة المنتدى الثقافي العكاري والعمل على تنشيطه وتطويره وتجديده بصورة دائمة. 6 - التضامن فيما بين أعضاء الجمعية وخلق الظروف التي من شأنها جعل أعضاء الجمعية عائلة واحدة منسجمة ومتحابة والتظافر في الشدة والتكافل في السراء والضراء... 7 - العمل على التنمية البشرية من خلال إجراء دورات تدريبية في التوعية والمواطنة والادارة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمود مراد د. حسن عز الدين زكريا د. محي الدين محمود محمود د. عبد الرحيم محمد ابراهيم د. خالد عباس زهرمان د. احمد عبد القادر الرافعي د. عبد القادر حسين خضر د. احمد محمد طحان د. كمال عبد الرحيم خزعل د. مصطفى علي علي خضر محمود عثمان ماهر مصطفى الاذن محمد احمد مرعب عدنان احمد عرابي احمد عبد الرزاق محمد علي احمد اسبر كميل اسعد جميل ربيع زكي ابراهيم محمود العلي ناجح محمد الرفاعي محمد سعدالله طالب محمد احمد قرحاني بلال محمد عمر علي محمد ماجد بكار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان احمد عرابي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود