المادة 1
تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف الزراعي والانتاجي في جبل لبنان» م.م.
مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.
نطاق عملها: جبل لبنان. مركزها: صوفر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 500.000ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 . تجميع الاموال الطليقة للأعضاء.
2 . تسليف الاعضاء لمشاريعهم الزراعية والانتاجية وتشمل: المشاريع الزراعية والانتاجية الزراعية المختلفة بما فيها مشاريع الري. مشاريع تربية المواشي والدواجن والنحل. مشاريع انماء الثروة الحرجية. مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية.
3 . تسليف الاعضاء لشراء معدات وآلات لمشاريعهم الزراعية والانتاجية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والانتاجية.
4 . اقامة مشاريع توأمة مع جمعيات وتعاونيات في الخارج من اجل تبادل الخبرات والمعارف والنشاطات.