All legislation

قرار Decision No. 37 12/02/2011

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف الزراعي والانتاجي في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
12/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 934-935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 12/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ22/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في محافظة جبل لبنان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف الزراعي والانتاجي في جبل لبنان» م.م.

مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

نطاق عملها: جبل لبنان. مركزها: صوفر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 500.000ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 . تجميع الاموال الطليقة للأعضاء.

2 . تسليف الاعضاء لمشاريعهم الزراعية والانتاجية وتشمل: المشاريع الزراعية والانتاجية الزراعية المختلفة بما فيها مشاريع الري. مشاريع تربية المواشي والدواجن والنحل. مشاريع انماء الثروة الحرجية. مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية.

3 . تسليف الاعضاء لشراء معدات وآلات لمشاريعهم الزراعية والانتاجية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والانتاجية.

4 . اقامة مشاريع توأمة مع جمعيات وتعاونيات في الخارج من اجل تبادل الخبرات والمعارف والنشاطات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن