All legislation

قرار Decision No. 38 12/02/2011

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في خريبة الجندي - عكار - م.م.محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
12/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 12/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في خريبة الجندي - عكار» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خريبة الجندي - عكار. مركزها: بلدة خريبة الجندي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . مساعدة الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 . العمل على تصنيع إنتاج حيواني (لحوم وحليب) خال من المواد الهرمونية والكيماوية. 3 . توفير السلامة الصحية للمواشي من خلال متابعة الدراسات المتجددة والمتخصصة عالميا. 4 . ايجاد توازن وتكامل بين إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي وتوفير الاعلاف الطبيعية والعضوية. 5 . تنمية الأرياف وتعزيز دخل الأفراد والأعضاء في التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن