All legislation

مرسوم Decree No. 5716 02/03/2011

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في عين الرمانه (قضاء بعبدا) باسم «معهد الحكمه الفني - فرع عين الرمانه»

Type
مرسوم · Decree
Number
5716
Date
02/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 945-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5716 تاريخ 02/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2388 تاريخ 10/3/1992 ورقم 7990 تاريخ 15/2/1996 ورقم 8566 تاريخ 7/6/1996 ورقم 12155 تاريخ 30/4/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في عين الرمانة (قضاء بعبدا) باسم «معهد الحكمة الفني - فرع عين الرمانه»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9803/6 تاريخ 9/11/2010 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الحكمه الفني - فرع عين الرمانه» القائم على العقارين رقم 954 و975 من منطقة عين الرمانه العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ------------------------------ المستوى ---- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر الوسطى - الامتياز الفني - الادارة والتسويق ------------------ الأطر الوسطى - الامتياز الفني - الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية - الأطر الوسطى - الامتياز الفني - البناء والاشغال العامة والمساحة - الأطر الوسطى - الامتياز الفني - التربية الحضانية والابتدائية --------- الأطر الوسطى - الامتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية -------------- التنفيذ - البكالوريا الفنية - التجميل الداخلي ------------------- التنفيذ---- البكالوريا الفنية - فنون الاعلان ------------------------ التنفيذ ---- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية -------------------- التنفيذ ---- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية ------------------- التنفيذ ---- البكالوريا الفنية - الموسيقى ------------------------- التنفيذ ---- البكالوريا الفنية - الفنون الفندقية (بيع - انتاج - حلويات - ايواء) - التنفيذ - البكالوريا الفنية

2 - التدرريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - الديكور العام - فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي - لغات الكمبيوتر (ميكروسوفت اوفيس) - تصميم المواقع الالكترونية - رسم هندسي على الكمبيوتر (اتوكاد) - ادارة التغذية - علم المشروبات - الاشراف في فن الضيافة الفندقية - طاهي حفر وتزيين - اللغة الانكليزية - اللغة الايطالية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة