All legislation

علم وخبر Notice of association No. 390 01/03/2011

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
390
Date
01/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 390 تاريخ 01/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 11/1/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» مركزها: بعلبك،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18971 تاريخ 28/10/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 11481/اع/و/وز تاريخ 22/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 11/1/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود