المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 11/1/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» للسبب المبين اعلاه.
علم وخبر Notice of association No. 390 01/03/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 11/1/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» مركزها: بعلبك،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18971 تاريخ 28/10/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 11481/اع/و/وز تاريخ 22/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 11/1/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية» للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود