المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة مايكل قطان التجارية.
الكائنة على العنوان التالي: مغدوشة - قضاء صيدا - الشارع العام - رقم العقار 1083 قسم 4/A.
صاحب المؤسسة: جوزيف قطان.
قرار Decision No. 174 12/02/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة مايكل قطان التجارية المسجل في وزارة الزراعة برقم 1978/4 تاريخ 2/9/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 403/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 2/10/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة مايكل قطان التجارية.
الكائنة على العنوان التالي: مغدوشة - قضاء صيدا - الشارع العام - رقم العقار 1083 قسم 4/A.
صاحب المؤسسة: جوزيف قطان.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
. القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية).
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/2/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن