All legislation

علم وخبر Notice of association No. 371 28/02/2011

تأسيس جمعية باسم: «Merterre مارتير» مركزها: الشياح - فضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
371
Date
28/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 371 تاريخ 28/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «Merterre مارتير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2748 تاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «Merterre مارتير». مركزها: الشياح - شارع ميشال زكور - ملك بلدية الشياح - قضاء بعبدا. غايتها: - العمل على حماية البيئة والاسهام في تحقيق التكامل البيئي: 1 - تطوير وتطبيق النظم العامة محافظة على التنوع البيئي. 2 - خلق مرصد مركزي للمعلومات وللبيانات البيئية في القوانين البيئية. وفي السياسات والخطط للاسترشاد وتبادل الخبرات. 3 - تحقق الجمعية الاهداف من خلال المشاريع والنشاطات، مؤتمرات وندوات وورش عمل علمية بيئية لنشر التوعية والمعرفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سليم ذيب ديب - د. عمر نادي غصن - د. سالي جوزيف زغيب - كريتا جرجي الشاعر - فيكي يوسف سلامه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريتا جرجي الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود