إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتوجب على من يرغب في استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل المعامل بالحرارة الفوعالية UHT أن يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية: 1 . نسخة عن الفاتورة الأولية (Proforma invoice) للبضاعة المستوردة. 2 . تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتلسيم وزارة الزراعة لائحة مفصلّة عن اماكن بيع و/أو توزيع الحليب المجفف المستورد ضمن عبوات يفوق وزنها ال 3 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.
مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتم نقل المنتج في مستوعبات جافة مجهزة بمسجل للحرارة (Thermog raph) وعلى حرارة لا تتعدى ال 30 درجة مئوية وفي جميع الحالات يجب أن لا يتخطى ارتفاع الحرارة 5 درجات فوق ال 30 مئوية لمدة ثلاثة أيام خلال فترة الشحن.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/2/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن