All legislation

قرار Decision No. 202 19/02/2011

تعديل القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 940-941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتوجب على من يرغب في استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل المعامل بالحرارة الفوعالية UHT أن يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية: 1 . نسخة عن الفاتورة الأولية (Proforma invoice) للبضاعة المستوردة. 2 . تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتلسيم وزارة الزراعة لائحة مفصلّة عن اماكن بيع و/أو توزيع الحليب المجفف المستورد ضمن عبوات يفوق وزنها ال 3 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتم نقل المنتج في مستوعبات جافة مجهزة بمسجل للحرارة (Thermog raph) وعلى حرارة لا تتعدى ال 30 درجة مئوية وفي جميع الحالات يجب أن لا يتخطى ارتفاع الحرارة 5 درجات فوق ال 30 مئوية لمدة ثلاثة أيام خلال فترة الشحن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/2/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن