All legislation

قرار Decision No. 28 04/02/2011

إلغاء لعبة الشطرنج من تراخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
04/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج المسجل لدينا تحت الرقم 144/د بتاريخ 14/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الشطرنج من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة الشطرنج فقط، وهي: 1 . «نادي روميه الرياضي» - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 1/1/2005 بتاريخ 8/1/2005 .

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة الشطرنج من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وهي: 1 . «نادي العهد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر 145/اد تاريخ 17/4/1968 وتعديلاته. 2 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 318 تاريخ 6/5/1986 . 3 . «نادي كترمايا الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 172/1/2009 تاريخ 25/9/2009 . 4 . «نادي الفجر الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 145/1/2009 تاريخ 20/7/2009 . 5 . «نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا»: مرخص بموجب القرار رقم 572 تاريخ 6/9/1991 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. بيروت في 4 شباط 2011

وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله