All legislation

قرار Decision No. 29 04/02/2011

تعديل اسم ونقل مقر جمعية «نادي الليطاني الرياضي» - الدوير ليصبح جمعية «نادي كفررمان الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
04/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 04/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 792 تاريخ 16/11/1987 (تأسيس نادي الليطاني الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 293/د تاريخ 28/1/2011،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي الليطاني الرياضي»، مركزها: الدوير، قضاء: النبطية، ليصبح جمعية «نادي كفررمان الرياضي»، مركزها: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله