المادة 1
يعدل اسم جمعية «نادي الليطاني الرياضي»، مركزها: الدوير، قضاء: النبطية، ليصبح جمعية «نادي كفررمان الرياضي»، مركزها: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 29 04/02/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 792 تاريخ 16/11/1987 (تأسيس نادي الليطاني الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 293/د تاريخ 28/1/2011،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية «نادي الليطاني الرياضي»، مركزها: الدوير، قضاء: النبطية، ليصبح جمعية «نادي كفررمان الرياضي»، مركزها: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله