All legislation

علم وخبر Notice of association No. 388 01/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «ارض الفن» مركزها: البازورية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
388
Date
01/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 951-952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 388 تاريخ 01/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ارض الفن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 802 تاريخ 12/1/2011 والاستدعاء المسجل برقم 802 تاريخ 10/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ارض الفن». مركزها: البازورية - حي النباعات - ملك محمد مكي رضا شمس الدين - قضاء صور. غايتها: - تعمل الجمعية على تنمية اوضاع المواطنين بشكل عام من مختلف النواحي: 1 - بيئة (اعادة تدوير النفايات - تشجير تنظيم وتكوين ندوات وورش عمل). 2 - تنمية (مشاريع انتاجية بيئية واقتصادية وتنظيم وتكوين دورات تدريبية). 3 - ثقافة وفنون (تنظيم وتكوين ندوات ومعارض وورش عمل فنية في الرسم والنحت والتصوير - لقاءات ثقافية وتربوية). 4 - دراسات وابحاث اجتماعية وبيئية وثقافية وفنية لها علاقة بالمنطقة مجال نشاط الجمعية). 5 - تقوم الجمعية من اجل تحقيق اهدافها، بمختلف النشاطات مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تقديم قروض ميسرة وتقديم المساعدات المختلفة وانشاء مشاغل يدوية وحلقات تدريب ومكتبات عامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد مكي رضا شمس الدين - مرهج جوزيف شما - علي محمد ذياب - صلاح محمد صفي الدين - على ابراهيم حدرج - احمد حبيب جفال - عصام محمد الاعرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مكي رضا شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود